المادة 6 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة ثم يوقعه الفرقاء المعنيون ويصدق عليه الحاكم الاداري ويجوز له ان يحكم على الفاعل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026