المادة 10 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا.
أ- يدفع المحكوم عليه الرسوم المقررة بموجب جدول رسوم المحاكم عند تمييز الحكم الصادر ضده.
ب- تحكم المحكمة بالزام الطرف الاخر المحكوم عليه باية نفقات او اجور محاماة تكبدها المحكوم له.
ج- جميع اللوائح والاستدعاءات مستثناه من رسوم الطوابع وكذلك صور الاحكام.
د- معاملات التبليغ تجري وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية بمعرفة احد محضرى محاكم الاستئناف او البداية او الصلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026