المادة 9 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/ 4 / 1951.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة