المادة 6 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

1- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:- أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى ، وذلك بالرغم عما ورد في اى قانون اخر. 2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او الاكثرية واستنادا الى قناعتها المطلقة وذلك بعد تمكين من آلت اليه اموال الموظف المذكور من تقديم دفاعه شخصيا او بواسطة محاميه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة