المادة 7 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

تكون اجراءات المحكمة سرية الا اذا رأت خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة