المادة 36 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ -1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ووفقا لأحكامها. 2- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار اليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانوناً تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية. 3- اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضاً واستئنافاً بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون0 ب- على كل مصف لأي شركة او تركة او طابق افلاس او اعسار او صلح واق او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة لتخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام القانون على ان لا يعفى هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة ج- على كل وصي او حارس او قيم او متول على أي اموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم او الناتج عنها والتي انيطت به مسؤولية ادارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقا لاحكام هذا القانون. د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة