المادة 37 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع 20% من الضريبة المقدرة وفقا للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب-لغايات هذه المادة تعني عبارة ( الضريبة المقدرة نهائيا ) بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن اخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية. ج-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذا المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها %70 او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والاجور والمكافآت او الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين (2) و ( 5) من الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا القانون. د- ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة او لاحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة