المادة 49 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ - لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على النحو التالي:- 1- تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية. 2-اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب واي دخل آخر تقضي احكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وان يتضمن ذلك النظام احكاماً تتعلق بمواعيد الدفع والاجراءات والاحكام الضرورية الاخرى. ب-لمجلس الوزراء ان يصدر التعليمات او الانظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية دفعها والاكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنويا في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للانفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الاداء في الدائرة وتطويرجهازها. ج-الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة