المادة 50 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشأن أي تعليمات يجوز اصدارها بموجب هذا القانون ، وتقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026