المادة 71 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا.
2- يجب ان لا تقل نسبة المصالحة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه.
ب- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للأسس التالية:-
1- إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.
3 - إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026