المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026