المادة 73 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:-
1- للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
2- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة .
ب- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026