المادة 3 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة