المادة 4 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

يستثنى من احكام هذا القانون:- أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين. ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها. ج-عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء. د - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية ، شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة. ه- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة