المادة 5 من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974
ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (147) لسنة 2019.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026