المادة 3 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك: 1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون. 2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. 3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات. ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي:- 1- الديون سواء أكانت مستحقة أم مؤجلة. 2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. 3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع. 4- العقار بالتخصيص. 5- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها. ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامناً معه أو لاحقاً عليه، كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة