المادة 4 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ-: أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً. ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهناً حيازياً. ج- حق المحال له في الحوالة . د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر. ه- حق المؤجر في التأجير التمويلي. و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع. ز- حق الامتياز على المنقول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة