المادة 30 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة إما لغياب الاتفاق المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون أو لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن يحدد في الطلب ما يلي:- أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانه. ب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما. ج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزه ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه وعنوان كل منهم. د- أسباب التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة