المادة 31 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:-
1- حائز الضمانة.
2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه.
3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليه.
ب- للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام موضوع التنفيذ إضافة إلى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ طلب وضع اليد.
ج- لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026