المادة 41 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:- 1- تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض. 2- إصدار تقرير التحري الورقي المصدق. ب- تعفى إشهارات الإلغاء من الرسوم. ج- تعفى عملية إعادة تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسوم. د- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة