المادة 42 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن.
ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية.
ج- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026