المادة 3 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
أ- يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:-
1- مفوض المعلومات /نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة العدل .
3- أمين عام وزارة الداخلية.
4- أمين عام وزارة الاتصال الحكومي.
5-أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
6- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة.
7- مدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية.
8- المفوض العام لحقوق الإنسان.
9- نقيب الصحفيين الأردنيين.
10-نقيب المحامين الأردنيين.
11-ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ب- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026