المادة 3 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

أ- يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات /نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة العدل . 3- أمين عام وزارة الداخلية. 4- أمين عام وزارة الاتصال الحكومي. 5-أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 6- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة. 7- مدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية. 8- المفوض العام لحقوق الإنسان. 9- نقيب الصحفيين الأردنيين. 10-نقيب المحامين الأردنيين. 11-ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين. ب- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة