المادة 4 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون. ب- وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس. ج- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصصفوحةل 2 عملن 7ى المعلومات. د- اعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً. ه- النظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها. و- إقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس. ز- رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس. ح-اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة