المادة 40 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.
ب- إذا تمّ ت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه.
ج- إذا تمّ ت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026