المادة 41 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحياة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة