المادة 65 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: -
1 - السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها.
2 - الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها.
3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.
4 - المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية.
ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026