المادة 65 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: - 1 - السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2 - الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة. 4 - المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة