المادة 66 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه. ب- كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا إما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة