المادة 91 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
إذا طلب المؤمن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمن منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026