المادة 92 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026