المادة 93 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:- أ - تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. ب- البريد المسجل او المستعجل او الخاص. ج - الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة