المادة 11 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026