القوانين
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة و…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات …
- المادة 4تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها. ج- ر…
- المادة 5تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها…
- المادة 6تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة.
- المادة 7تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم المم…
- المادة 7الهيئة العامة
- المادة 8تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال ال…
- المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم …
- المادة 10أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من …
- المادة 11يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن…
- المادة 12تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للاجتماع.
- المادة 13اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون …
- المادة 14أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية …
- المادة 14مجلس ادارة الغرفة
- المادة 15يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها. ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة …
- المادة 16أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.
- المادة 17يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة وم…
- المادة 18يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الرئيس من (25%) من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور …
- المادة 19إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القا…
- المادة 20أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي م…
- المادة 21تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ م…
- المادة 21الشؤون المالية والادارية للغرفة
- المادة 22تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- عوائد استثمار أموالها. ج-…
- المادة 23تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:- 1- غرفة تجارة عمان. 2- غرفة تجا…
- المادة 23الغرف التجارية
- المادة 24تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أ…
- المادة 25أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالانتساب إلى الغرفة ا…
- المادة 26أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:- 1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعض…
- المادة 27أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا…
- المادة 28أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها. ج- …
- المادة 29أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0 ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع …
- المادة 30يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها الع…
- المادة 31على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها م…
- المادة 32تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:- أ- شروط عضوية المجلس وشغورها. ب- فقد المجلس لنصابه القانوني او حله0 ج- اج…
- المادة 33أحكام انتقالية
- المادة 33يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية ،حسب مقتضى الحال ، الى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ …
- المادة 34يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف التجارية.
- المادة 35يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. ب- تحديد…
- المادة 36يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 37أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.…
- المادة 38رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.