المادة 23 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:- 1- غرفة تجارة عمان. 2- غرفة تجارة اربد. 3- غرفة تجارة الزرقاء. 4- غرفة تجارة العقبة. 5- غرفة تجارة السلط. 6- غرفة تجارة جرش. 7- غرفة تجارة المفرق. 8- غرفة تجارة الكرك. 9- غرفة تجارة الطفية. 10- غرفة تجارة مادبا. 11- غرفة تجارة معان.صفحة 7 من 11 12- غرفة تجارة المزار الجنوبي. 13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية. 14- غرفة تجارة الرصيفة. 15- غرفة تجارة الرمثا. ب- غرفة تجارة عجلون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة