المادة 22 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:-
أ- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- عوائد استثمار أموالها.
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026