المادة 30 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج- تنفيذ أهداف الغرفة التجارية ومهامها. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها. ه - تعيين موظفي الغرفة التجارية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة