المادة 31 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول اموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الغرفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026