المادة 32 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:-
أ- شروط عضوية المجلس وشغورها.
ب- فقد المجلس لنصابه القانوني او حله0
ج- اجتماعات المجلس.
د- اجتماعات الهيئة العامة.
ه- بدء السنة المالية وانتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026