المادة 32 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:- أ- شروط عضوية المجلس وشغورها. ب- فقد المجلس لنصابه القانوني او حله0 ج- اجتماعات المجلس. د- اجتماعات الهيئة العامة. ه- بدء السنة المالية وانتهائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة