المادة 29 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0
ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية ونائباً له واميناً للسر واميناً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026