المادة 28 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها.
ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- انتخاب مجلس ادارتها.
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026