المادة 26 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:-
1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة.
2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية.
3- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية.
ب- تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية ، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول.
2- المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني.
4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو بين أعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.صفحة 8 من 11
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026