المادة 4 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.
ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية.
ه- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026