المادة 4 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها. ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية. ه- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة