المادة 5 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري والاقتصادي وتنظيمها.صفحة 2 من 11 ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديثها. د- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجارية ه- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد. و- تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة