المادة 15 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها. ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها. د- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة