المادة 15 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
يشترط في عضو المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها.
ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026