المادة 16 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة