المادة 16 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات.
ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة