المادة 17 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم.
ه- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.صفحة 5 من 11
ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها.
ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد.
ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026