المادة 14 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون. 2- ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون. 3-ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عدداً من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة