المادة 24 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026