المادة 9 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026