المادة 24 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة او التي ستنشأ وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة