القوانين

قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة و…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة صناعة الأردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات …
  4. المادة 4تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ-المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها. ج- رع…
  5. المادة 5تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ-تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب-المشاركة مع الجهات ذات …
  6. المادة 6تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة.
  7. المادة 7تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  8. المادة 7الهيئة العامة
  9. المادة 8تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير ا…
  10. المادة 9أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من ال…
  11. المادة 10أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما. ب- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً.
  12. المادة 11أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفر…
  13. المادة 12اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة ال…
  14. المادة 13مجلس ادارة الغرفة
  15. المادة 13أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:- 1-رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية…
  16. المادة 14أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائباً اول ونائباً ثانياً وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً له.
  17. المادة 15يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج-العمل على تحقيق أهداف الغرفة وم…
  18. المادة 16يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن …
  19. المادة 17إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لأحكام هذا الق…
  20. المادة 18يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ-أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب-أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإ…
  21. المادة 19أ- اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او…
  22. المادة 20الشؤون المالية والادارية للغرفة
  23. المادة 20أ- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- أما بالنسبة للسنة المالية…
  24. المادة 21تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب-عوائد استثمار أموالها. ج-ا…
  25. المادة 22الغرف الصناعية
  26. المادة 22أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:- 1-الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:- - غرفة صناعة عمان. - غرفة ص…
  27. المادة 23تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أ…
  28. المادة 24أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة او التي ستنشأ وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- …
  29. المادة 25أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:- 1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2-توثيق أواصر التعا…
  30. المادة 26أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر …
  31. المادة 27أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة عليها. ج-…
  32. المادة 28أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع …
  33. المادة 29يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية. ب-إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العام…
  34. المادة 30أحكام عامة
  35. المادة 30أ- تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية . ب-تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس …
  36. المادة 31أحكام انتقالية
  37. المادة 31يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
  38. المادة 32يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية.
  39. المادة 33يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-رسوم العضوية للغرف الصناعية . ب-الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية. ج-تحد…
  40. المادة 34يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
  41. المادة 35أ- تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع …
  42. المادة 36رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.